الأمر التنفيذي بشأن فرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي.

 

بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية ، بما في ذلك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 U.S.C.1701 وما يليها) (IEEPA) ، وقانون الطوارئ الوطنية (50 U.S.C. 1601 وما يليها .) ، القسم 212 (و) من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 (8 U.S.C 1182 (f)) ، والقسم 301 من العنوان 3 ، قانون الولايات المتحدة ،

أنا جوزيف ر. بايدن جونيور ، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، أقوم بموجبه بتوسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13067 المؤرخ 3 نوفمبر 1997 (حظر ممتلكات الحكومة السودانية وحظر المعاملات مع السودان) ، وتم توسيعه من خلال الأمر التنفيذي رقم 13400 الصادر في 26 أبريل 2006 (حظر ممتلكات الأشخاص المرتبطين بالنزاع في منطقة دارفور بالسودان) ، الذي وجد أن الوضع في السودان ، بما في ذلك استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 واندلاع القتال بين الخدمات في أبريل عام 2023 ، يشكل تهديدًا خطيراوغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

تتمثل سياسة الولايات المتحدة في دعم الانتقال إلى الديمقراطية والحكومة الانتقالية المدنية في السودان ، والدفاع عن مثل هذه الحكومة الانتقالية من أولئك الذين يمنعون تشكيلها من خلال العنف وغيرها من الأساليب ، وبمجرد تشكيلها ، لحمايتها من أولئك الذين يقوضونها. ستساعد الولايات المتحدة ، بالتعاون مع الشركاء ذوي التفكير المماثل ، مثل هذه الحكومة الانتقالية ، عند تشكيلها ، على تلبية احتياجات الشعب السوداني والتحضير لانتخابات ديمقراطية.
وبناءً على ذلك ، ولمواجهة التهديد الموصوف في هذا الأمر ولاتخاذ المزيد من الخطوات فيما يتعلق بهذه الحالة الطارئة الوطنية ، أمرت بما يلي:

1. (أ) يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة ، والتي تأتي فيما بعد داخل الولايات المتحدة ، أو التي تقع أو فيما بعد في حوزة أو سيطرة أي شخص أمريكي من الأشخاص التالية أسماؤهم و لا يجوز تحويلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل معها بأي طريقة أخرى:

(1) أي شخص أجنبي يحدده وزير الخزانة ، بالتشاور مع وزير الخارجية ، ليكون مسؤولاً أو متواطئًا في ، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول الانخراط في أي مما يلي:

(أ) الإجراءات أو السياسات التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.

(ب) الإجراءات أو السياسات التي تعرقل أو تقوض أو تؤخر أو تعرقل أو تشكل خطرًا كبيرًا لعرقلة أو تقويض أو تأخير أو إعاقة تشكيل أو تشغيل حكومة انتقالية مدنية أو انتقال السودان إلى الديمقراطية أو مستقبل ديمقراطي. حكومة منتخبة
(ج) الإجراءات أو السياسات التي تهدف أو تؤدي إلى تقويض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في السودان ؛
(د) الرقابة أو الإجراءات أو السياسات الأخرى التي تحظر أو تقيد أو تعاقب ممارسة حريات التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي من قبل الأفراد في السودان ، أو التي تحد من الوصول إلى الأخبار أو المعلومات الحرة والمستقلة في السودان أو فيما يتعلق به ؛
(هـ) الفساد ، بما في ذلك الرشوة ، واختلاس أصول الدولة ، والتدخل في العمليات العامة مثل الرقابة الحكومية على الميزانيات شبه الحكومية والإيرادات من أجل المنفعة الشخصية ؛

(و) الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بالقمع السياسي ، في السودان أو فيما يتعلق به ؛

(ز) استهداف النساء أو الأطفال أو أي مدنيين آخرين من خلال ارتكاب أعمال عنف (بما في ذلك القتل أو التشويه أو التعذيب أو الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي) أو الاختطاف أو التهجير القسري أو الهجمات على المدارس والمستشفيات والمؤسسات الدينية. المواقع ، أو الأماكن التي يلتمس فيها المدنيون اللجوء ، أو من خلال سلوك من شأنه أن يشكل انتهاكًا خطيرًا أو انتهاكًا لحقوق الإنسان أو انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ؛
(ح) إعاقة أنشطة بعثات الأمم المتحدة – بما في ذلك بعثات حفظ السلام ، وكذلك البعثات الدبلوماسية أو الإنسانية – في السودان ، أو إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية أو توزيعها أو الحصول عليها ؛ أو

(1) الهجمات على بعثات الأمم المتحدة ، بما في ذلك عمليات حفظ السلام ؛

(2) أي شخص أجنبي يحدده وزير الخزانة ، بالتشاور مع وزير الخارجية ، ليكون قائدًا أو مسؤولًا أو مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا أو كان عضوًا في مجلس إدارة أي كيان:

(أ) شارك أو شارك أعضاؤه في أي نشاط موصوف في القسم الفرعي (أ) (1) من هذا القسم المتعلق بفترة عمل هذا القائد أو المسؤول أو المسؤول التنفيذي الأول أو عضو مجلس الإدارة ؛ أو
(ب) الذين تم تجميد ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات بموجب هذا الأمر المتعلق بفترة عمل هذا القائد أو المسؤول أو المسؤول التنفيذي الأول أو عضو مجلس الإدارة ؛
(3) أي شخص أجنبي يحدده وزير الخزانة ، بالتشاور مع وزير الخارجية ، ليكون زوجًا أو ابنًا بالغًا لأي شخص يتم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر ؛

(4) أي شخص أجنبي يحدده وزير الخزانة ، بالتشاور مع وزير الخارجية ، للمساعدة المادية أو رعايته أو قدم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات أو دعمًا له ، أي نشاط موصوف في القسم الفرعي (أ) (1) من هذا القسم أو أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر ؛ أو

(5) أي شخص أجنبي يحدده وزير الخزانة ، بالتشاور مع وزير الخارجية ، مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة ، أو تصرف أو زعم أنه يعمل لصالح أو نيابة عن أي شخص يتم حظر الممتلكات والمصالح في الممتلكات بموجب هذا الأمر.

(ب) تنطبق المحظورات الواردة في القسم الفرعي (أ) من هذا القسم إلا بالقدر المنصوص عليه في القوانين أو في اللوائح أو الأوامر أو التوجيهات أو التراخيص التي قد يتم إصدارها وفقًا لهذا الأمر ، وبغض النظر عن أي عقد مبرم أو أي ترخيص أو التصريح الممنوح قبل تاريخ هذا الأمر.

2 – عقب صدور قرار من وزير الخارجية ، بالتشاور مع وزير الخزانة ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بتشكيل حكومة انتقالية مدنية في السودان ، مساعد الرئيس لشئون الأمن القومي ، من خلال العملية المشتركة بين الوكالات المحددة في مذكرة الأمن القومي 2 بتاريخ 4 فبراير 2021 (تجديد نظام مجلس الأمن القومي) ، أو أي مذكرة لاحقة ، إجراءات السلطة التنفيذية اللازمة لتنفيذ السياسة المنصوص عليها في هذا الأمر. ، بما في ذلك تنسيق الإدارات والوكالات التنفيذية لتعبئة المساعدة الدولية لدعم مثل هذه الحكومة الانتقالية المدنية في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية والمتعلقة بحقوق الإنسان الضرورية لإكمال الانتقال الديمقراطي.
ثانية. 3 – تشمل المحظورات الواردة في المادة 1 من هذا الأمر ما يلي:

(أ) تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أو لصالح أي شخص تم تجميد ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر ؛ و

(ب) استلام أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

4. أقرر بموجب هذا أن تقديم تبرعات لأنواع المواد المحددة في القسم 203 (ب) (2) من IEEPA (50 U.S.C. 1702 (ب) (2)) من قبل أي شخص يتم حظر الممتلكات والمصالح في الممتلكات بموجب القسم 1 من هذا الأمر بشكل خطير من قدرتي على التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13067 ، والتي تم توسيعها بموجب الأمر التنفيذي 13400 وهذا الأمر ، وأنا بموجب هذا أحظر مثل هذه التبرعات على النحو المنصوص عليه في القسم 1 من هذا الطلب.

5. (أ) تُحظر أي معاملة تتهرب أو تتجنب ، أو يكون الغرض منها التهرب أو تجنب ، أو تتسبب في انتهاك أو محاولة انتهاك أي من المحظورات المنصوص عليها في هذا الأمر.

(ب) تحظر أي مؤامرة تشكل لانتهاك أي من المحظورات المنصوص عليها في هذا الأمر.

6. (أ) الدخول غير المقيد للمهاجرين وغير المهاجرين إلى الولايات المتحدة من غير المواطنين الذين تقرر استيفائهم واحدًا أو أكثر من المعايير المنصوص عليها في القسم 1 (أ) من هذا الأمر سيكون ضارًا بمصالح الولايات المتحدة ، و يتم تعليق دخول هؤلاء الأشخاص إلى الولايات المتحدة ، كمهاجرين أو غير مهاجرين ، بموجب هذا ، إلا عندما يقرر وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي ، حسب الاقتضاء ، أن دخول الشخص لن يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة ، بما في ذلك عندما يقرر وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي ، حسب الاقتضاء ، بناءً على توصية من المدعي العام ، أن دخول الشخص من شأنه تعزيز أهداف إنفاذ القانون المهمة في الولايات المتحدة.
(ب) يتعين على وزير الخارجية تنفيذ هذه السلطة كما تنطبق على التأشيرات وفقًا للإجراءات التي قد يقررها وزير الخارجية ، بالتشاور مع وزير الأمن الداخلي.

(ج) يتعين على وزير الأمن الداخلي تنفيذ هذا الأمر لأنه ينطبق على دخول غير المواطنين وفقًا للإجراءات التي قد يقررها وزير الأمن الداخلي ، بالتشاور مع وزير الخارجية.

(د) يجب أن يعامل هؤلاء الأشخاص بموجب هذا القسم بنفس الطريقة التي يعامل بها الأشخاص المشمولين بالمادة 1 من الإعلان رقم 8693 الصادر في 24 يوليو 2011 (تعليق دخول الأجانب الخاضعين لحظر السفر الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعقوبات قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية ).

7 – لأغراض هذا الأمر:

(أ) يعني مصطلح “كيان” شراكة أو اتحاد أو ائتمان أو مشروع مشترك أو شركة أو مجموعة أو مجموعة فرعية أو منظمة أخرى ؛

(ب) مصطلح “غير مواطن” يعني أي شخص ليس مواطنًا أو مواطنًا من غير مواطني الولايات المتحدة ؛

(ج) يعني مصطلح “شخص” فردًا أو كيانًا ؛ و

(د) مصطلح “شخص أمريكي” يعني أي مواطن أمريكي أو مقيم دائم شرعي أو كيان منظم بموجب قوانين الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك الفروع الأجنبية) أو أي شخص في الولايات المتحدة.

8. بالنسبة للأشخاص الذين يتم حظر ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات بموجب هذا الأمر والذين قد يكون لهم وجود دستوري في الولايات المتحدة ، أجد أنه بسبب القدرة على تحويل الأموال أو الأصول الأخرى على الفور ، فإن إشعارًا مسبقًا لهؤلاء الأشخاص بالإجراءات التي سيتم اتخاذها وفقًا لهذا الأمر تجعل تلك التدابير غير فعالة. لذلك ، أقرر أنه لكي تكون هذه الإجراءات فعالة في معالجة حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13067 ، والتي تم توسيعها بموجب الأمر التنفيذي 13400 وهذا الأمر ، فلا داعي لإخطار مسبق بإدراج أو تحديد تم إجراؤه وفقًا للقسم 1 من هذا الأمر .

9. وزير الخزانة ، بالتشاور مع وزير الخارجية ، مخول بموجب هذا اتخاذ مثل هذه الإجراءات ، بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح ، واستخدام جميع السلطات الممنوحة للرئيس من قبل IEEPA حسب الضرورة لتنفيذ أغراض هذا الأمر. يجوز لوزير الخزانة ، بما يتوافق مع القانون المعمول به ، إعادة تفويض أي من هذه الوظائف داخل وزارة الخزانة. يجب على جميع وكالات الولايات المتحدة اتخاذ جميع التدابير المناسبة في حدود سلطتها لتنفيذ هذا الأمر.
10. لا يوجد في هذا الأمر ما يحظر المعاملات الخاصة بتسيير الأعمال الرسمية للحكومة الاتحادية أو الأمم المتحدة (بما في ذلك وكالاتها المتخصصة وبرامجها وصناديقها والمنظمات ذات الصلة) من قبل الموظفين أو المستفيدين من المنح أو المتعاقدين معها.

11. لا يوجد شيء في هذا الأمر يهدف إلى التأثير على الفعالية المستمرة لأي إجراء يتم اتخاذه بموجب الأمر التنفيذي 13761 المؤرخ 13 يناير 2017 (الاعتراف بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان والنص على إلغاء بعض العقوبات المتعلقة بالسودان) ، و الأمر التنفيذي رقم 13804 المؤرخ 11 يوليو 2017 (السماح بوقت إضافي للتعرف على الإجراءات الإيجابية من قبل حكومة السودان وتعديل الأمر التنفيذي 13761).

12- (أ) ليس في هذا الأمر ما يفسر على أنه يضعف أو يؤثر بطريقة أخرى على:

(1) السلطة الممنوحة بموجب القانون لإدارة أو وكالة تنفيذية أو رئيسها ؛ أو

(2) مهام مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات المتعلقة بالميزانية أو الإدارة أو التشريعات.

(ب) ينفذ هذا الأمر بما يتفق مع القانون المعمول به ويخضع لتوافر الاعتمادات.

(ج) لا يُقصد بهذا الأمر ، ولا ينشئ ، أي حق أو منفعة ، موضوعية أو إجرائية ، قابلة للتنفيذ بموجب القانون أو الإنصاف من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو مسؤوليها أو موظفيها ، أو الوكلاء ، أو أي شخص آخر.

جوزيف ر. بايدن الابن.

البيت الأبيض،
4 مايو 2023.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.