تتبوأ المرأة منصب قاضى المحكمة العليا ورئيسة القضاء ووكيلة نيابة وكبيرة مستشارين بوزارة العدل و وزيرة وعضو مجلس سيادى .. وتمنع من ضمانة شخص آخر !

الاستاذ سمير شيخ إدريس المحامي

 

( تفعيل ضمانة المرأة بموجب المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 19)

بموجب الرد على الطلب المقدم للسيد وزير العدل وإحالته للدراسة وصدور فتوى حولها من مستشارية إدارة التشريع بوزارة العدل بأنه ليس هناك ما يمنع من ضمانة المرأة فى الدعاوى الجنائية وفقا لنص المادة 105 من قانون الاجراءات الجنائية .

* حالات الإفراج بالضمان : –

105ـ يكون الإفراج بالضمان عن المقبوض عليه على النحو الآتى :

( أ) بتعهد المقبوض عليه شخصياً بالحضور مع ضمانة مالية مقدرة أو بدونها.

(ب) بكفالة شخص آخر يلتزم بإحضار المقبوض عليه مع ضمانة مالية مقدرة.

(ج ) بالإيداع مع التعهد أو الكفالة .

يلاحظ أن القانون لم يمنع ضمانة المرأة بنص صريح فالفقرة (ب) من المادة أعلاه تركت أمر الضمانة لأى شخص، وصيغة شخص هنا لا يراد بها التخصيص للذكر بل تشمل الذكر والأنثى وفقا لقانون تفسير القوانين لسنة 1974 الذى أوضح شمول أى لفظ مذكر للجنسين ، لذلك فان ماتم من فتوى يعد تفعيلا للفعل وليس اعتمادا له .

لكن المنع وعدم قبول ضمانة المرأة جاء بسبب الممارسة وما جرى عليه العمل فى الأجهزة العدلية والشرطية لإعتبارات تخصهم يرون فيها عدم الزج بالمرأة فى نتائج وتداعيات قانونية فى حالة الإخلال بالضمانة .

تبقى هناك مسألة أخرى تتعلق بقبول شهادة المرأة على العقود والتوثيقات، لكن الأهم شهادة المرأة فى دعاوى الأحوال الشخصية التى تتطلب شهادة إمرأتين مجتمعتين بحيث إذا نست إحداهما تذكرها الأخرى، والنص هنا يفترض التوهان لدى كل إمراة والحوجة الدائمة للتذكير، وقد تثور مسالة متعلقة بالحقوق ولا يجد صاحبها بينة إثبات سوى شهادة إمرأة واحدة، وقد تكون هذه البينة قوية وذات حجية لكن يتم رفضها لانها من إمرأة واحدة.

ذات القوانين هذه تدور فى دولة تتبوأ فيها المراة منصب قاضى المحكمة العليا ورئيسة القضاء ووكيلة نيابة وكبيرة مستشارين بوزارة العدل ووزيرة وعضو مجلس سيادى، بينما تمنع من ضمانة شخص آخر .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.