حكم قضائي بالإعدام رجما بحق شابة متزوجة
كشفت المحامية إبتهال عمر ضو البيت، لـ(الديمقراطي)، عن عزمها تقديم إستئناف ضد قرار المحكمة الأحد القادم بعد إنتهاء عطلة عيد الأضحى.
وكان رئيس محكمة جنايات محليَّة كوستي بولاية النيل الأبيض – هارون آدم، قد أصدر حكما فى أواخر يونيو الماضى بالإعدام رجما بحق المواطنة مريم السيد تيراب (20 عاما)، بعد تبليغ أحد أقاربها عن ممارستها لعلاقة خارج إطار الزواج وإدانتها بإنتهاك الفقرة 2 في المادة “146′ من قانون العقوبات السُّواني لعام 1991.
وبحسب “الديمقراطي”، أشارت إبتهال إلى أن طلب الإستئناف الذي ستقدمه وزميلتها من العون القانوني، إنتصار فضل المولى، سيرفع إلى دائرة قضائيَّة بها “3” قضاة، للفصل فيه بوقف قرار الإعدام أو إلغاء الرجم لإعدام عادي.
وذكرت إبتهال، أن الحادثة قديمة وتعود إلى نهاية عام 2021، وبُنيت القضيَّة على شهادة إبن عم مريم ضدها بعد إطلاقه النار على الطرف الآخر وتطليق مريم من زوجها بعد ذلك.
وتابعت أن المحكمة حكمت على مريم بالإعدام رجما بعد إعترافها في كل مراحل التحري ولكن لم يتم إعطاء مريم حقها القانوني في توكيل محام، مستنكرة صدور حكم بالإعدام دون محاكمة عادلة، إلى درجة أن يسمع المحامون بقضيتها بعد إصدار الحكم.
ودعا المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، السُلطات السُّودانيَّة إلى إلغاء حكم الإعدام رجما، معتبرا تطبيق الحكم على مريم إنتهاكا للقانونين المحلى والدولى. وطالب المركز، بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها مع منحها الحق في محاكمة عادلة، منتقدا الطريقة التي حقق بها ضابط الشرطة ليحصل على إعترافات مريم، وإعتبر الأمر تحقيقاً بشكل غير قانوني، كما إنتقد محاكمتها دون الحصول على شكوى رسميَّة من الشرطة في كوستي وحرمانها من التمثيل القانونى.
وأبلغ حقوقيون في 4 يونيو الماضي، الخبير المستقل التابع للأمم المتحدة المراقب لحقوق الإنسان بالسُّودان، أداما دينغ، خلال زيارته السُودان لـ 3 أيام، بحالة أوضاع حريَّة الأديان في البلاد. وأشاروا في تصريحات سابقة لـ(لديمقراطي) إلى أن أوضاع حريَّة الأديان في السُّودان بدأت في التحسن إلى حد ما بعد سقوط نظام البشير، قبل أن تشهد تدهورا بعد إنقلاب المجلس العسكري في 25 أكتوبر الماضي.
هذا، فقد وقام وزير العدل في الحكومة الانتقاليَّة السابقة – نصر الدين عبد الباري فى يوليو 2020 بإجراء تعديلات تضمنت إلغاء حكم الردة المنصوص عليه في القانون الجنائي السُّوداني لعام 1991 بإعدام المرتد عن الدين الإسلامي وإلغاء عقوبة الجلد في كل الأحكام القضائيَّة بإستثناء العقوبات في النصوص الحديَّة.
ويُعد السُّودان طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسيَّاسيَّة الذي يضمن المساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس وينادي بالحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة القاسيَّة، والذي تنص المادة “6” منه على عدم فرض عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة.
يُذكر أن السُّودان، صادق في أغسطس 2021 على إتفاقيَّة مناهضة التعذيب. ويتحدث قانونيون عن أن توقيع السُّودان على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدوليَّة ليس كافيا ولا يشكل فارقا لعدم وجود جهة مسؤولة عن حمايَّة الحريات والحقوق في البلاد ولعدم إنزال هذه المواثيق في لوائح وتشريعات النظام الدستوري السوداني المحلي، ولكون أغلب مرتكبي الجرائم من منسوبي الأجهزة الرسمية التي تتمتع بحصانة ولعدم إستقلالية القضاء السُّوداني وفقا لـ” الديمقراطي”.